أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : وقف استحقاقى
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
وقف استحقاقى
معلومات عن الفتوى: وقف استحقاقى
رقم الفتوى :
6156
عنوان الفتوى :
وقف استحقاقى
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من السيد اللواء عبد الحميد محمد اطلعت على الاستفتاء المقدم من السيد اللواء عبد الحميد وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحوم على حسين ومن اثنين معه وهما ولده محمود والمرحومة فاطمة سليمان بتاريخ 2 أغسطس سنة 1903 بمحكمة ههيا الشرعية وتبين من كتاب الوقف أن كلا من هؤلاء الثلاثة أنشأ فى هذا الكتاب وقفا خاصا به فوقف الأول 10 س، 16 ط، 33 ف ومنزلا وحصة فى منزل على نفسه مدة حياته ثم من بعده جعل الثلاثين فدانا الكائنة بناحية ميت حبيب وقفا على زوجته أو زوجاته اللاتى يتوفى وهى أوهن على عصمته وعلى أولاده الموجودين وقت صدور الوقف ومن سيحدثه الله له من الذرية وعلى أولاد ولده احمد وهم حسين كامل ونفوسه وزينب القصر للزوجة أو الزوجات فى ذلك الثمن ثلاثة قراريط من أربعة وعشرين قيراطا ينقسم إليها فاضل ريع هذا القدر والباقى قدره واحد وعشرون قيراطا لأولاد الواقف لصلبه ذكورا وإناثا بحسب الفريضة الشرعية ولأولاد ولده المرحوم احمد المذكورين بمقدار نصيب والدهم أن لو كان حيا ولا شئ لأولاد نفوسة وزينب بنت احمد ابن الواقف بعد وفاتهما، بل يرجع نصيبها لمن يكون موجودا من أخويها المذكورين ثم بعد وفاة كل من أولاد الواقف المذكور لصلبه وحسين كامل بن أحمد بن الواقف يكون نصيبه وقفا على أولاده ذكورا وإناثا كذلك وهكذا طبقة بعد طبقة وجعل الباقى وقدره 10 س، 16 ط، 3 ف وقفا بعده على ولده محمود بحق النصف وعلى أولاد ولده المرحوم احمد المذكور بحق النصف بحسب الفريضة ثم شرط الواقفون بعد إنشاء أوقافهم الثلاثة أن الزوجة التى يتوفى عنها الواقف وزوجة كل واحد من الموقوف عليهم المستحقين وهى على العصمة تستحق نصيبها الشرعى مادامت على قيد الحياة بدون أن تتزوج بعد زوجها الموقوف عليه المذكور أما إن تزوجت فلا شىء لها ويرجع ما كانت تستحقه الزوجة المذكورة أصل الوقف وعلى كل فلا شىء لأولادها من غير زوجها التى تستحق النصيب عنه فى الوقف المذكور حسبما ذكر ومن مراجعة كتاب الوقف يتضح أن المرحوم على حسين الواقف الأول قد نص صراحة على أن نصيب الزوجة فى حالة زواجها بغيره يرجع إلى أصل الوقف ولم ينص على أيلولته فى حال وفاتها وظهر من وقائع الاستفتاء أن الواقف المذكور توفى سنة 1025 عن زوجة واحدة وهى السيدة فاطمة عرفة بعد أن رزق منها بابن وثلاث بنات وهم وجيه وثريا وسميرة وإحسان وأنه قد سبق التزوج بزوجتين قبل الزوجة المذكورة ورزق من كل واحدة بابن وتوفيتا قبل وفاة الواقف وأن فاطمة عرفة المذكورة لم تتزوج بعد الواقف ثم ماتت سنة 1930 عن أولادها الربعة المذكورين وليس لها ذرية من غير الواقف وكانت تستولى على نصيبها فى وقف زوجها حسب الشرط إلى أن توفيت - والتمس السائل إفادته عمن يؤول إليه نصيب فاطمة عرفة زوجة الواقف المذكور هل يؤول إلى أولادها منه خاصة أم لا .
نص الجواب
الحمد لله
أنه بوفاة فاطمة عرفة زوجة الواقف المرحوم على حسين يرجع نصيبها إلى غلة الحصة التى كانت تستحق فيها وهى وقف الثلاثين فدانا المشار إليها لأن الواقف سكت عن بيان مصير نصيبها إذا توفيت وصرح بعودته إلى أصل الوقف إذا تزوجت ويوحى صنيعه هذا بأنه لا يريد ان يختص أولاده منها بنصيبها عند زوال عنها بتزوجها أو بوفاتها وفضلا عن ذلك فإن كتاب الوقف خلا من نص كاشف عن الجهة التى يؤول إليها نصيب الزوجة إذا توفيت ومحاولة البعض الاستدلال من مثل عبارات الواقف على عودته بوفاتها إلى أولادها منه مجرد احتمالات مرجوحة وتأولات ضعيفة يأباها السياق - ومادام كتاب الوقف لم يشتمل على نص صريح كاشف عن الجهة التى يؤول إليها هذا النصيب فى حالة الوفاة فتطبيقا لمادتين 56، 58 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 يجب الأخذ فى هذه الحالة بما تقضى به الفقرة الأولى من المادة رقم 33 من القانون المذكور، وقد تضمنت أنه إذا مات مستحق وليس له فرع يليه فى الاستحقاق عاد نصيبه إلى غلة الحصة التى كان يستحق منها ويصدق على زوجة الواقف فى حادثة السؤال أنها ماتت وليس لها فرع يليها فى الاستحقاق فيعود نصيبها بحكم هذه الفقرة إلى غلة الحصة التى كانت تستحق فيها وهى وقف الثلاثين فدانا المذكورة ويقسم قسمتها - وهذا ما رأيناه جوابا عن السؤال .
والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: